فصل: الباب التَّاسِعُ: فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الْمَانِعُ الرَّابِعُ: تُهْمَةُ الْحِرْصِ عَلَى الْقَبُولِ:

بِزَوَالِ معرة الْكَذِب وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَدَّى الصَّبِيُّ أَوِ الْكَافِرُ أَوِ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ لَمْ تُقْبَلْ أَبَدًا وُفِي الْجَوَاهِرِ يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ الْحِرْصُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ تَوَهُّمِ الْكَذِبِ كَمَنْ شَهِدَ فَرد لنَفسِهِ ثمَّ تَابَ فَلَا تقبل وَقَالَهُ ابْن جنبل وَقَالَ ش وح يقبل الْكل الا الْفَاسِق لما أَنهم يُتَّهَمُونَ عَنْ إِظْهَارِ صِدْقِهِمْ وَالْعَوَائِدُ دَالَّةٌ عَلَى ذَلِك وبالقياس على الفواسق لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ احْتَجُّوا بِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَا تسمع شَهَادَتهم لما علم من صفاتهم فَمَا تحقق الرَّدُّ وَبِهِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ لِأَنَّهُ تُسْمَعُ شَهَادَتُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي عَدَالَتِهِ فَإِنْ ظَهَرَ فِسْقُهُ رُدَّ فَيَبْقَى طَبْعُهُ يَحُثُّهُ على تَنْفِيذ مَا تعلق بِهِ اهله أَوَّلًا بِخِلَافِ الْأُوَلِ لَمْ تَتَعَلَّقْ آمَالُهُمْ بِذَلِكَ لَا يلحقهم عَار لكَون الْفسق وَلِأَنَّهُم لَا يلحقهم عَار يكون أَحَدِهِمْ صَبِيًّا أَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا لِأَنَّهَا امور توطنت نُفُوسهم عَلَيْهَا بِخِلَاف الْفسق لَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمْ يَعْنِي مَقْطُوعٌ بِهِ فِيهِمْ وَالْفِسْقُ يُعْلَمُ غَالِبًا بِالِاجْتِهَادِ فَلَا يُقْبَلُ تَائِبًا بِالِاجْتِهَادِ فِي الْعَدَالَةِ وَالِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ وَهَاهُنَا نَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَعْلُومٍ فَإِنَّ زَوَالَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ مَعْلُومٌ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ قَدْ لَا يَعْلَمُ الْحَاكِمُ أَحْوَالَهُمْ ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَيَحْصُلُ السَّمَاعُ وَالرَّدُّ فَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى كَشَفَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فمحال ان يتَّفق اذا حِينَئِذٍ وَنَحْنُ نَقُولُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُقْبَلُونَ بَعْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا أَدَّوْا فَسَقَطَ الْفَرْعُ بَلْ نَعْكِسُ وَنَقُولُ لَوْ حصل الْبَحْث عَن الْفَاسِق قبل الاداء إِذَا زَالَ فِسْقُهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الْعَارَ يَلْحَقُهُمْ بِكَوْنِهِمْ يُحْصَرُونَ عِنْدَ التَّحَمُّلِ والاداء وَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِمْ فَالنُّفُوسُ الْأَبِيَّةُ تَرْتَغِمُ ذَلِكَ بَلِ الْفَاسِقُ وَهُوَ أَوْلَى لِعَدَمِ الِارْتِغَامِ وَالْعَارِ لِأَنَّهُ اطرَح الْحيَاء وَلَا بَأْس مَا يُمْكِنُهُ تَرْكُهُ وَهَؤُلَاءِ مَقْهُورُونَ لِنَقْصِهِمْ فَيَكُونُ الْفَاسِقُ بَعِيدًا عَنِ النَّاسِ بِخِلَافِهِمْ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّ الْكَافِرَ يُقْبَلُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ عِنْدَكُمْ مَعَ أَنَّ الْإِسْلَامَ غَيْرُ مَعْلُومٍ بَلْ ظَاهِرٌ فَقَدْ نَقَضَ الظَّنَّ أَوِ الْعِلْمَ السَّابِقَ بِكُفْرِهِ بِالظَّنِّ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ الْعِلَّةَ الْأُولَى أَخْلَفَهَا عِلَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ التُّهْمَةُ تَفْرِيعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ جَهِلَ الْقَاضِي فَأَجَازَهَا فِي الْحَالة الثَّانِيَة نقض حكمه وَلَو شهد أَوَّلًا فَلَمْ يَرَوْا حَتَّى تَغَيَّرَتْ أَحْوَالُهُمْ قُبِلُوا لِعَدَمِ أَلَمِ نُفُوسِهِمْ بِالرَّدِّ فَلَا تُهْمَةَ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا قُلْتَ لِلْحَاكِمِ شَاهِدِي فُلَانٌ الْعَبْدُ أَوِ الْكَافِرُ أَوِ الصَّبِيُّ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ حَالُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فُتْيَا لارد قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ يَنْبَغِي أَنْ يُعِيدُوا شَهَادَتَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ نَقْصِهِمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ يَظُنُّهُ حُرًّا فَقُمْتَ بِذَلِكَ بَعْدَ عِتْقِهِ رُدَّ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ وَيُقَامُ بِهَا الْآنَ فَشَهِدَ لَكَ ثَانِيًا وَقِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ الثَّلَاثَةُ أُصُولًا أُشْهِدُوا عَلَى شَهَادَتهم تمّ انْتَقَلُوا إِلَى حَالَةِ الْقَبُولِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ لِتَحَمُّلِهِمْ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِخِلَافِ إِنْ شَهِدُوا فِي الْحَالِ الثَّانِي بِمَا عَلِمُوا فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ العَبْد الَّذِي حكم بِشَهَادَتِهِ لابد أَنْ يُعِيدَ الْأَوَّلَ قَالَ سَحْنُونٌ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ رُدَّ بِجُرْحَةٍ أَوْ ظِنَّةٍ أَوْ مَانِعٍ لَا يُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا زَالَ ذَلِك الْمَانِع لَان قَاضِيا وَحكم بردهَا.

.الْمَانِع الْخَامِس: تُهْمَة الاحسان:

وَفِي الْكِتَابِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ فِي عِيَالِكَ لَكَ وَكَذَلِكَ السُّؤَالُ إِلَّا فِي الْقَدْرِ الْيَسِيرِ فِي النُّكَتِ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ فِي عِيَال الشَّاهِدِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنْ كَانَ الَّذِي فِي عِيَالِكَ أَخًا أَوْ نَحْوَهُ امْتَنَعَتِ الشَّهَادَةُ لَهُ فِي مَالٍ لِأَنَّهُ تنْدَفع بِهِ نَفَقَته عَنهُ وَأَنْتَ تَخْشَى مِنْ عَدَمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ الْمَعَرَّةَ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا تُرَدُّ شَهَادَةُ مَنْ تُصِيبُهُ الْحَاجَةُ فَسَأَلَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ بِالْمَسْأَلَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يَسْأَلُ الصَّدَقَةَ أَوْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الشَّرِيفَ وَلَا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ مَنْ يَقْبِضُ الصَّدَقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ وَصِيَّةٍ فُرِّقَتْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَقِيرِ اذا كَانَ يقبل الشَّيْء غَيْرِ مَسْأَلَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَخُذْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللَّهُ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ بَابِ السُّؤَالِ وَقِيلَ يُقْبَلُ فِي الْيَسِيرِ دُونَ الْكَثِيرِ الَّذِي هُوَ نَحْوُ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ لَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قُبِلَ فِي الْقَلِيلِ وَاخْتُلِفَ فِي الْكَثِيرِ نَحْوَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ إِذَا كَانَتْ بِوَثِيقَةٍ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنْ يَقْصِدَ بِالْكَثِيرِ طَبَقَةً غَيْرَ هَؤُلَاءِ وَأَمَّا إِنْ قَالَ سَمِعْتُهُ يُقِرُّ قَالَ أَرَى قَبُولَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُنْقَطِعًا فِي الصَّلَاحِ أَوْ مُشْتَهِرًا بِالشَّهَادَةِ أو يقْصد النَّاسُ بِالْكِتَابَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يُقْبَلُ الْمُعْتَرِضُ لِإِخْوَانِهِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَعْصِيّة نزلت بِهِ اودية وَقَعَتْ عَلَيْهِ لَمْ تُرَدَّ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ لِمَنْ عَادَتُهُ رِفْقَةٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْمَسْأَلَةُ الْعَامَّةُ تُبْطِلُ الشَّهَادَةَ اتِّفَاقًا وَالْخَاصَّةُ فِيهَا قَوْلَانِ لِابْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعْتَرِضِ لِصِلَاتِ الْوُلَاةِ لِقُبْحِ أَمْوَالِهِمُ الْيَوْمَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالطَّلَبِ.

.الْمَانِعُ السَّادِسُ: تُهْمَةُ بُطْلَانِ الْحَقِّ:

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِذَا قَصَدُوا دُونَ الْحَاضِرِ فِي الْمُبَايَعَاتِ وَالنِّكَاحِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْعِتْق وَالتَّدْبِيرِ لِأَنَّ الْعُدُولَ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ رِيبَةٌ فِي أَصْلِ الْحَقِّ فَلَا شَهَادَةَ لِبَدَوِيٍّ فِي الْحَضَرِ عَلَى حَضَرِيٍّ وَلَا بَدَوِيٍّ إِلَّا فِي الْجراح وَالْقَتْل والزنى وَالشُّرْبِ وَالضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُقْصَدُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ بَلْ يَقَعُ بَغْتَةً وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يَقَعُ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْحَضَرِيِّ وَالْبَدَوِيِّ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ ثَمَّ لَيْسَ إِلَّا عُدُولُهُمْ دُونَ الْحَضَرِ قَالَ فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ حَضَرُوا فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا دُونَ أَنْ يُحْضَرُوا لِذَلِكَ أَوْ يُقْصَدُوا لَهُ فَشَهِدُوا جَازَ وَعَنْ مَالِكٍ تُرَدُّ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْحَضَرِيِّ لِبَدَوِيٍّ مُطْلَقًا كَانَ فِي الْحَضْرَةِ وَالْبَدَوِيَّةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى شَهَادَةُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ فَعَنِ ابْن وهب لَا يقبل القاريء على القاريء لِمَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّحَاسُدِ وَجَوَّزَ ابْنُ الْقَاسِمِ شَهَادَةَ الْبَدَوِيِّ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا انْقَطَعَ الْقَرَوِيُّ فِي الْبَادِيَةِ وَصَارَ مِنْهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ لَهُ وَفِي النَّوَادِرِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِالْبَادِيَةِ وَكَانَ يَتَّجِرُ بِهَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِعَبْدِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَجَمِيعِ أُمُورِهِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ بَطَلَتْ حُقُوقُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التُّهْمَةُ إِذَا كَتَبَ خَطَّهُ فِي الْوَثِيقَةِ أَوْ فِي الصَّدَاقِ وَهُوَ الْحَضَر بِخِلَاف مَا لَو سمعهما يتقارران أَوْ فِي سَفَرٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يُقْبَلُ البدوي الا ان يعلم بِهِ كَانَ مُخَالِطًا لِلْحَضَرِيِّينَ أَوْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ مُسَافِرِينَ وَكَذَلِكَ بَيْنَ حَضَرِيٍّ وَبَدَوِيٍّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَدَوِيُّ مِنْ قَرْيَةِ الشَّاهِدِ فَيَشْهَدُ بِمُدَايَنَةٍ كَانَتْ فِي الْقَرْيَةِ أَوْ فِي الْحَاضِرَةِ إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَمِمَّنْ يُعَوَّلُ فِي الْمُدَايَنَةِ عَلَى مِثْلِهِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ لَا يُقْبَلُ الْبَدَوِيُّ مُطلقًا على الْقَرَوِي وَقَالَ ش وح يُقْبَلُ مُطْلَقًا لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ فِي ابي دَاوُد وبدوي لَا يقبل شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ عندنَا على تَوَقُّعِ التُّهْمَةِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُمُومَاتِ كَقَوْلِهِ تعإلى {شهيدين من رجالكم} الْكِتَابِ وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْلَمْ عَدَالَتُهُ مِنَ الْأَعْرَابِ وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى عَدَمِ التَّعَارُضِ وَبِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَبِلَ شَهَادَتَهُ عَلَى النَّاسِ وَلِأَنَّ مَنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْجِرَاحِ قُبِلَتْ فِي غَيْرِهَا أَصْلُهُ الْقَرَوِيُّ وَلِأَنَّ الْجِرَاحَ آكَدُ مِنَ الْمَالِ فَهُوَ فِي الْمَالِ أَوْلَى وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ جَمْعَنَا أَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَجْلِ عَدَمِ الْعَدَالَةِ لَمْ يَبْقَ فِي تَخْصِيصِهِ لِصَاحِبِ الْقَرْيَةِ.
فَائِدَةٌ:
فَدلَّ التَّخْصِيص على الْمُرَادَ التُّهْمَةُ وَعَنِ الثَّانِي نَحْنُ نَقْبَلُهُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَعَنِ الثَّالِثِ الْفَرْقُ أَنَّ الْقَرَوِيَّ لَا يُتَّهَمُ وَالْبَدَوِيَّ يُتَّهَمُ وَلِأَنَّ الْجِرَاحَ فِي الْغَالِب بهَا الخلوات والمغفلات بِخِلَافِ الْعُقُودِ إِذَا عَدَلَ فِيهَا عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ إِلَى بَدَوِيٍّ كَانَ ذَلِكَ رِيبَةً فَإِنْ قِيلَ الرِّيبَةُ فِيمَنْ أُشْهِدَ لَا فِي الشَّاهِدِ قِيلَ الرِّيبَةُ حَصَلَتْ فِي بُطْلَانِ الْحَقِّ فَيَكُونُ اجلد الشَّاهِد عَنهُ كذبا فَيرد وَعَن الرَّابِع ان الْجراح اكل مُسلم وَلَكِنَّهَا سَلِمَتْ عَنِ التُّهْمَةِ وَالْعُقُودُ فِيهَا التُّهْمَةُ.
فَائِدَة:
البدوي مَنْسُوبٌ لِلْقَرْيَةِ وَهِيَ الدُّورُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنْ قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ إِذَا جَمَعْتَهُ فَكُلُّ مَدِينَةٍ قَرْيَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ قَرْيَةٍ مَدِينَةً لِأَنَّ الْمَدِينَةَ مِنَ الْإِدَانَةِ وَهِيَ الطَّاعَةُ فَإِذَا كَانَ فِي الْقَرْيَةِ مَنْ يُطَاعُ مِنْ وُلَاةِ الْأَمْرِ فَهِيَ مَدِينَة.

.الْمَانِعُ السَّابِعُ: تُهْمَةُ عَدَمِ الضَّبْطِ:

مِنْ جِهَةِ التغفل وَفِي الْجَوَاهِر من لايفهم مَا يَشْهَدُ فِيهِ أَوْ تَذْهَبُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَيَحْمِلُ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ وَقَدْ يَتَلَقَّنُ فَيَقْبَلُ التَّلْقِينَ وَرُبَّ شَيْءٍ يَحْمِلُهُ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ وَلَا يَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَرُبَّ أَمْرٍ يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَالشَّيْءُ الَّذِي لَا يَلْتَبِسُ أَوِ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ وَلَا يطول الْخطاب مَعَه يقبل مِنْهُ وَالْقَصَصُ الطَّوِيلَةُ أَوْ مَا فِيهَا مُرَاجَعَةٌ لَا يقبل فِيهَا وَلَعَلَّ مَا فهم مُتَعَلق بِمَا ذهب إليه.

.الْمَانِعُ الثَّامِنُ: فِي الْجَوَاهِرِ الْحِرْصُ عَلَى زَوَالِ التَّغْيِير: بِالتَّأَسِّي وَالتَّسَلِّي بِأَنْ يَجْعَلَ غَيْرَهُ مِثْلَهُ كَقِصَّةِ زُلَيْخَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَدَّتِ الزَّانِيَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ زَوَانٍ وَنَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظلمتم أَنكُمْ فِي الْعَذَاب مشتركون} فَلَا يُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِيمَا حُدَّ فِيهِ وَإِنْ صَلَحَتْ حَالُهُ قَالَ سَحْنُونٌ وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ فِي الزَّانِي وَالْمَنْبُوذِ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّنَى وَاللِّعَانِ وَالْقَذْفِ وَقَبِلَهُمْ كُلَّهُمُ ابْنُ كِنَانَةَ فِيمَا حُدُّوا فِيهِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَإِطْلَاقُ غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ وَلنْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ فِي رَدِّ وَلَدِ الزِّنَى فِي الزِّنَى وَقَبُولِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّنَى وَالْقَذْفِ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّ مَعَرَّةَ الْكَبِيرَةِ يُكَفِّرُهَا الْحَدُّ وَتَمْحُوهَا التَّوْبَةُ وَالْوَرَعُ وَالْعَفَافُ فَيَصِيرُ فَاعِلُهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قَبِيحًا لِأَنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاذنب لَهُ.


.الْمَانِعُ التَّاسِعُ: تُهْمَةُ الْحِرْصِ عَلَى مَنْصِبِ الشَّهَادَةِ:

بِالِابْتِدَاءِ بِهَا حَيْثُ لَا تَجِبُ فَفِي الْجَوَاهِرِ كالزنى وَشرب الْخمر قَالَ ابْن الْقَاسِم يكتم وَلَا يُشْهَدُ بِهَا إِلَّا فِي جُرْحَةٍ إِنْ شَهِدَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ فَلَا يبتدا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْحَقِّ يَعْلَمُ أَعْلَمَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ فَإِنْ بَادَرَ بهَا قبل طلبه لَهَا لم يقبل قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا حَلَفَ عَلَى صِحَّةِ شَهَادَتِهِ قَدَحَ ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ دَلِيلُ التَّعَصُّبِ وَالْحَمِيَّةِ وَالْحِرْصِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الصَّحِيحُ عَدَمُ الْقَدْحِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ مَقْصُودٌ قَبْلَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ فِيمَا يَنْقُلُهُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْحَلِفِ فَقَالَ {قُلْ بلَى وربي لتبعثن} {فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنكُمْ تنطقون}.

.الْمَانِعُ الْعَاشِرُ: تُهْمَةُ الرِّيبَةِ:

قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ الْمَرِيضُ كُلُّ شَهَادَةٍ اشْهَدْ بَيْنكُمَا فَهِيَ بَاطِل ثُمَّ شَهِدَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ كُنْتُ مَرِيضا اخاف وَسَأَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَهَادَةٍ عِنْدَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا ذُكِرَتْ كَانَ رَدَدْنَا قَالَ مَالِكٌ إِذَا أَنْكَرَ ثُمَّ ذَكَرَ قُبِلَ إِنْ كَانَ مُبَرِّزًا وَلم يمكر مِنْ طُولِ الزَّمَانِ مَا يُنْكِرُ قَالَ سَحْنُونٌ اذا قَالَ اخبروني لِأَذْكُرَ قُبِلَ إِنْ كَانَ مُبَرِّزًا وَإِنْ قَالَ مَا عِنْدِي عِلْمٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ قُبِلَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْعَدَالَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ نَقَصَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فِي عَقْلِهِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَبْلَ الْحُكْمِ قُبِلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي عَدَالَتِهُ كَذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي السَّرِقَةِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَفِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ يُؤَدَّبُ مَعَ إِسْقَاطِ شَهَادَتِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُؤَدَّبُ الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَته قبل الحكم لَيْلًا يَمْتَنِعَ النَّاسُ عَنِ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ وَالْحَاصِلُ فِيمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ وَفِيمَا يُسْتَقْبَلُ أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُنْقَضْ وَاخْتُلِفَ فِي تَضْمِينِهِ وَفِي رَدِّهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَيُقْبَلُ الْمُبَرِّزُ اتِّفَاقًا وَإِنْ رَجَعَ وَلم يات بِعُذْر يشبه اوتبين بَعْدَهُ الزُّورُ أُدِّبَ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ وَقِيلَ لَا يُؤَدَّبُ إِذَا رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ.

.الباب التَّاسِعُ: فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة:

وَفِي الْكِتَابِ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَلَاءِ وَكُلِّ شَيْءٍ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ عَدَدٍ كَثِيرٍ وَلَا يُقْبَلُ أَقَلُّ من اثْنَيْنِ عَن وَاحِد لَان احياء الْوَاحِدِ تَصَرُّفٌ يَحْتَاجُ إِثْبَاتُهُ إِلَى مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا يُقْبَلُ فِي النَّقْلِ وَاحِدٌ مَعَ يَمِين الطَّالِب فِي مَال لِأَنَّهَا بَعْضُ شَاهِدٍ وَالنَّقْلُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَوْ أُجِيزَ ذَلِك لم يصل إِلَى قبض المَال إِلَى يمينين وَقضى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْوَالِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ مَعَ رَجُلٍ فِي الْمَالِ أَوِ الْوِكَالَةِ عَلَيْهِ يَنْقُلْنَ عَنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَإِنْ كَثُرْنَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلٍ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تجوز شَهَادَتهم وَقَالَ غَيْرُهُ تَمْتَنِعُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا عَلَى وِكَالَةٍ فِي مَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَا تَمْتَنِعُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ لَا يَنْقُلْنَ فِيهِ الشَّهَادَة عَن غَيْرهنَّ مَعَهُنَّ رجلا أَمْ لَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا يُنْقَلُ عَنْ مَرِيضٍ أَوْ غَائِبٍ إِلَّا النِّسَاءَ فَيَنْقُلْنَ عَنِ الْحَاضِرَةِ الصَّحِيحَةِ لِأَنَّ الْأُنُوثَةَ عُذْرٌ كَالْمَرَضِ وَلَا يُنْقَلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا فِي غَيْبَةٍ بَعِيدَةٍ بِخِلَافِ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ هَذَا فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَلَا يُنْقَلُ عَنْ غير الْعُدُول إِلَى القَاضِي لَيْلًا يَغْلَطَ فَيُقْضَى بِهَا قَالَهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ لَمْ يَعْرِفُوهُمْ بِالْعَدَالَةِ وَالْقَاضِي يَعْرِفُهُمْ أَوْ عَدَّلَهُمْ غَيْرُهُمْ جَازَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْوُثُوقُ بِقَوْلِ الْأَصْلِ قَالَ أَصْبَغُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْقَاضِي أَنَّ الْمُعَدَّلَ هُوَ الْمَنْقُول عَنهُ لَيْلًا يَجْعَلَ اسْمَهُ لِغَيْرِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ فَإِنْ قَالُوا كَانُوا يَوْمَ تَحَمَّلْنَا عَنْهُمْ عُدُولًا وَلَا نَدْرِي الْيَوْمَ حَالَهُمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ غُيَّبٌ أَوْ أَمْوَاتٌ فَلَعَلَّهُمْ حَضَرُوا وَرَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ أَوْ نَسُوهَا أَوْ ذَهَبَتْ عَدَالَتُهُمْ قَالَ مُطَرِّفٌ إِذَا سَمِعْتَ رَجُلًا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ النَّقْلُ عَنْهُ وَقَالَ أَصْبَغُ يُمْنَعُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى قَبُولِ الْقَاضِي لِتِلْكَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَحَدُهُمَا وَثَالِثٌ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْحَقِّ يَمْتَنِعُ لَان بِوَاحِد احيي شَهَادَتهمَا واجازه وَاحِد لَهُ جَمْعُ الرَّجُلَيْنِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا آخَرُ يَنْقُلُ عَنْهُمَا جَازَ عِنْدَهُ فَكَيْفَ وَهُوَ مَعَ رَجُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْقُلُ عَنْ رَجُلٍ وَهُوَ أَقْوَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا شَهِدَ امْتَنَعَ آخَرُ عَنْ رَجُلٍ امْتَنَعَ لِأَنَّ وَاحِدًا أَدَّى الشَّهَادَةَ وَتَجُوزُ شَهَادَتُكَ إِذَا قَدَّمَ الْأَصْلَ فَأَنْكَرَ أَوْ شَكَّ عَنْ قُرْبٍ أَوْ بُعْدٍ امْتَنَعَ النَّقْلُ قَالَ مَالِكٌ وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ وَعَنْهُ لَا عزم عَلَيْهَا وَهَذَا أَصْوَبُ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ سَقَطَتِ الشَّهَادَةُ كَالرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ فِي الزِّنَى شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَرْبَعَة أو اثْنَان على اثْنَيْنِ وَاثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ آخَرَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعَةٌ مِنْ كلا النَّاحِيَتَيْنِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ جَازَتْ والا تفَرقُوا جلو لِسَان عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّ النَّقْلَ حُكْمٌ بَدَنِيٌّ كَالْقَتْلِ يُلْغَى فِيهِ اثْنَانِ وَيَجُوزُ فِي تَعْدِيلِهِمْ مَا يَجُوزُ فِي تَعْدِيلِ غَيْرِهِمُ اثْنَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ قَالَ مُطَرِّفٌ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فِي الزِّنَى فَيَسْتَوِي الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ فَلَا بُدَّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَلَو شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلَا يُنْقَلُ عَنِ الرَّابِعِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَلَا يَعَدِلُ كُلَّ وَاحِدٍ من شُهُود الرُّؤْيَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَتَى أَمْكَنَ الْأَصْلُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ لَا يُؤَدِّي غَيْرُهُ لِإِمْكَانِ رِيبَةٍ عِنْدِهِ وَشَهَادَةُ الْأَصْلِ أَحْوَطُ لِأَنَّ الْخلَل مُمكن على الاصل وعَلى الْفَرْع فحال وَاحِدٌ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ وَهُوَ مِنْ حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالْغَيْبَةُ قِيلَ الْيَوْمَانِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَالِ وَفِي الْحُدُودِ يَكْفِي ذَلِكَ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ وَقِيلَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ وَيجوز نقل النِّسَاء عَن رجل ولامرأتين شَهدا عَلَى طَلَاقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ عِتْقٍ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ أَوِ السَّيِّدُ وَيُقْسِمُ الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يَصِحُّ نَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مُنْفَرِدَتَيْنِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَمْتَنِعُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَجَوَّزَ أَصْبَغُ نَقْلَ امْرَأَتَيْنِ شَهِدَتَا عَلَى وِلَادَةٍ وَاسْتِهْلَالٍ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهِمَا فِي الْأَصْلِ وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا وَامْرَأَتَيْنِ وَمَنَعَ نَقْلَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ لَمَّا كَانَ لَا يَحْضُرُ غَيْرُهُنَّ بِخِلَافِ النَّقْلِ وَقَدْ مَنَعَ أَشْهَبُ نَقْلَهُنَّ مُطْلَقًا لِأَنَّ النَّقْلَ لَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ تُمْنَعُ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ فِي الزِّنَى إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا مَعًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ من الاربعة فَإِن افْتَرَقُوا فالتحمل عَنْهُمْ فَشَهِدَ الْأَرْبَعَةُ الْيَوْمَ عَلَى أَحَدِهِمْ وَغَدًا عَلَى الثَّانِي وَكَذَلِكَ إِلَى الرَّابِعِ امْتَنَعَ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَفَرُّقِ الْأُصُولِ فِي الْأَدَاءِ وَيَشْتَرِطُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ يَكُونَ الْأَرْبَعَةُ نَقَلُوا عَنْ زِنًى وَاحِدٍ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْفُرُوعَ مُجْتَمِعِينَ كَالْأُصُولِ وَكُلُّ مَا هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْأُصُولِ مُعْتَبَرٌ فِي الْفُرُوعِ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى إِذَا سَمِعْتَهُ يَقُصُّ شَهَادَتَهُ لَا تَنْقُلْهَا عَنْهُ حَتَّى يُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْأَدَاءِ قَدْ يُتْرَكُ التَّجَوُّزُ وَأَنْتَ مَعَهُ كَالْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عِنْدَهُ قَالَهُ مَالِكٌ وَلَوْ سَمِعْتَهُ يُشْهِدُ غَيْرَكَ عَلَى شَهَادَتِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا تَشْهَدْ أَنْتَ بِخِلَافِ الْمُقِرِّ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَن سَمِعْتَهُ يُؤَدِّي عِنْدَ الْحَاكِمِ مَنَعَ أَشْهَبُ النَّقْلَ عَنْهُ وَأَجَازَهُ مُطَرِّفٌ إِذَا مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ وَمَنَعَ أَصْبَغُ حَتَّى يُشْهِدَكَ أَوْ تَشْهَدَ أَنْتَ عَلَى قَبُولِ الْقَاضِي تِلْكَ الشَّهَادَةَ.
تَنْبِيهٌ:
اتَّفَقَ النَّاسُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْمَالِ وَقَالَهُ ش فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ لَا تقبل فِي قصاص ولأحد لَنَا عُمُومُ قَوْله تَعَالَى {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} و{ذَوي عدل مِنْكُم} وَلَمْ يَخُصَّ أَصْلًا مِنْ فَرْعٍ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ كَالْمَالِ وَلِأَنَّهَا إِذَا جَازَتْ فِي المَال للْحَاجة اولى فِي الْقصاص اشد وان الشَّهَادَةَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالزِّنَى تَجُوزُ وَهُوَ إِخْبَارٌ عَن الْفِعْل وَكَذَلِكَ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّهَادَةِ احْتَجُّوا بِأَنَّ النَّقْلَ خِلَافُ الْقِيَاسِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَنْقُلُ لِلْحَاكِمِ حَقًا لَزِمَ غَيْرَهُ الشَّهَادَةُ حَقًّا تَلْزَمُ لِأَنَّكَ لَوِ ادَّعَيْتَ عَلَى شَاهِدٍ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَلِأَنَّ الْفَرْعَ يَتَرَتَّبُ على شَهَادَة اقامة الْحَد وَهُوَ لم يُعلمهُ بذلك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ هَذِهِ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَّا فدع ولان الْحَاكِم يحكم فِي عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَهُوَ لَمْ يُؤَدِّ عِنْدَهُ فَهُوَ حُكْمٌ بِشَهَادَةٍ لَمْ تُؤَدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ تَرَكَ هَذَا الْقِيَاسَ فِي مُعَارَضَةِ الْإِجْمَاعِ فَيُسْتَعْمَلُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ وَلِأَنَّ الْحُدُودَ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَتُوهِمُ الْغَلَطَ فِي الْفَرْعِ مَعَ الْأَصْلِ شُبْهَةٌ مُعْتَبَرَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْفَرْعَ لَا يُقْبَلُ مَعَ وجود الأَصْل وَلِأَن السّتْر مَكْتُوب فِي الْحُدُودِ فَلَا إِلَى إِقَامَتِهَا وَشَهَادَةُ الْفَرْعِ إِنَّمَا أُجِيزَتْ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا فَرْقٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقِيَاسِ عَلَى الْمَالِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فَتَنْحَسِمُ مَادَّة مشروعيتها وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الشَّهَادَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ بالاجماع وَيَقْضِي كاتبها وَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْبَيِّنَةِ الْإِنْكَارَ وَالشَّاهِدُ إِذَا أَنْكَرَ بَطَلَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا لِأَنَّ الْفَرْعَ إِنَّمَا شَهِدَ بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْأَصْلِ وَهُوَ مَعْلُومٌ لَهُ بِحَاسَّةِ السَّمْعِ وَأَمَّا قَوْلكُم هُوَ حكم الشَّهَادَة لَمْ تُؤَدَّ عِنْدَ حَاكِمٍ فَمَمْنُوعٌ بَلْ نَقْلُ الْفَرْعِ قَامَ مَقَامَ الْأَصْلِ وَالْحُدُودُ أَنْ يُتَّقَى هِيَ ان وعدلها وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ شُبْهَةٌ مُتَنَازَعٌ فِيهَا فَنَحْنُ نَمْنَعُهَا وَالشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مُجْمَعٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا وَعَلَى إِلْغَائِهَا وَمُخْتَلَفٌ فِيهَا فَلَا يَنْتَفِعُ الْخَصْمُ إِلَّا بِالْمُجْمَعِ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَعَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِشُهُودِ الْأَصْلِ فَإِنَّ قَبُولَهُمْ يَأْبِي السَّتْرَ وَهُمْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْكَتْمِ وَالسَّتْرِ وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْفُرُوعَ إِذَا زَكَّوُا الْأُصُولَ وَلَمْ يَذْكُرُوا نَسَبَهُمْ وَأَسْمَاءَهُمْ لَا يُقْبَلُ وَأَنَّكَ لَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُول لَك اشْهَدْ عَليّ لي اشْهَدْ بِكَذَا ووافقنا ش وح عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُصُولِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ يَكْفِي شَاهِدَانِ عَلَى شَاهِدَيْنِ فَيَكْفِي عَلَى أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ وَاحِدٌ وَعَنِ الْآخَرِ آخَرُ لَنَا قِيَاسُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُصُولِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِجَامِعِ الْإِخْبَارِ وَظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجالكم} وَقَوله تَعَالَى {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} احْتَجُّوا بقياسن الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الْفَرْعَ لَا يَنْقُلُ حَقًا لَازِما للاصل فيستعدى فِيهِ الْوَاحِد كَرِوَايَة وَالْجَوَاب عَن الأول ان الاصل اذا انْفَرد وَاحِد مِنْكُم لَا بُدَّ مَعَهُ فِي الْحَقِّ الْوَاحِدِ مِنْ شَاهِدٍ آخَرَ أَوْ يَمِينٍ وَالْإِخْبَارَانِ عَنِ الْأَصْلَيْنِ حُكْمَانِ فَلَا يَكْفِي فِي أَحَدِهِمَا وَاحِدٌ قِيَاسًا لِلْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ فَتَنْقَلِبُ النُّكْتَةُ عَلَيْكُمْ وَعَنِ الثَّانِي أَنَّ الرِّوَايَةَ حَقٌّ عَامٌّ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ فَلَا تُتَوَهَّمُ فِيهِ الْعَدَاوَةُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْوَاحِدِ وَهَذَا خَاصٌّ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِيهِ الْعَدَاوَةُ فَهُوَ بِالشَّهَادَةِ أَلْيَقُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ {فَرْعٌ} فِي الْجَوَاهِرِ طَرَؤُ الْمَوْتِ وَالْغَيْبَةِ وَالْمَرَضِ وَالْجُنُونِ عَلَى شُهُودِ الْأَصْلِ لَا يَمْنَعُ من وصف اشرف وَبَقَاء حكمه شرعا وَهَذِه الاوصاف تمنع بقا الشَّرَفِ وَمَعْنَى الْعَدَاوَةِ شَرْعًا وَإِذَا بَطَلَ الْأَصْلُ بَطل الْفَرْع.
فرع:
قَالَ وَلَيْسَ الْفَرْع تَزْكِيَةُ الْأُصُولِ وَإِنْ زَكَّوْهُمْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى صِدْقِ شُهُودِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعَايِنُوهُ.